أحكام الزكاة: مصرف الفقراء والمساكين وتطبيقاته في جمهورية المالديف

أولاً: الفقير والمسكين عند الفقهاء.

للفقير عدة تعريفات للفقهاء، فعرفه الحنفية بأنه: الذي له أدنى شيء، أي ما دون النصاب أو قدر النصاب ولكنه غير نام، وهو مستغرق في الحاجة[1]. وعرّفه المالكية بأنه الذي لا يملك ما يكفيه[2]. وعرّفه الشافعية بأنه الشخص الذي لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعا زَمِناً[3] كان أو غير َزمِن سائلاً كان أو متعففاً[4]. وعرّفه الحنابلة بأنه الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته[5].

ويتضح من التعاريف السابقة أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يدور تعريف الفقير عندهم على ملك الكفاية أو بعضها، أما عند الأحناف، فإنه يدور على  ملك النصاب أو عدمه.

ويرجح الباحث تعريف الجمهور، حيث قالوا بأن الفقير هو: الذي لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما يحتاج إليه، ولابد له منه لنفسه ولمن تلزم مؤنته؛ لأن هذا التعريف يناسب ظروفنا وأحوالنا في الوقت الحاضر حيث جعل ملك الكفاية شرطاً من الشروط الأساسية للحصول على أموال الزكاة.[6]

أما المسكين، فعرّف الحنفية المسكين بأنه من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يواري بدنه[7]. والمالكية قالوا بأنه أشد حاجة من الفقير[8]. وعرّفه الشافعية بأنه من له مال وحرفة ولكن لا تقع منه موقعا ولاتغنيه سائلاً كان أو غير سائل[9]. وعرّفه الحنابلة بأنهم الذين يجدون معظم الكفاية[10].

قال الإمام ابن رشد: ” واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين، والفصل الذي بينهما: فقال قوم: الفقير أحسن حالاً من المسكين، وبه قال البغداديون من أصحاب مالك. وقال آخرون: المسكين أحسن حالاً من الفقير، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه. والشافعي في أحد قوليه. وفي قوله الثاني: أنهما اسمان دالان على معنى واحد، وإلى هذا ذهب ابن القاسم، وهذا النظر هو لغوي، إن لم تكن له دلالة شرعية، والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد، يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما، لا أن هذا راتب من أحدهما على قدرٍ غير القدر الذي الآخر راتب عليه.”[11].

شروط إعطاء الفقراء والمساكين من الزكاة

وردت السنة باعتبار شروط لهذا المصرف:

  • الإسلام: يجب أن يكون من يعطي الزكاة مسلماً، فلا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ- رضي الله عنه، لما بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)[12]يعني أغنياء المسلمين وفقراءهم، فالزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين، وتعطى لفقرائهم، وكما لا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين فلا تعطى لفقرائهم، ويجوز أن يعطى غير المسلمين من المصالح العامة من بيت المال، وأن يعطوا من الصدقات غير الواجبة والهبات.[13]
  • ألا يكونوا من بني هاشم ومواليهم: يشترط فيمن يستحق الزكاة أن لا يكون هاشمياًّ، وهو نسبةً إلى بني هاشم، ولا أن يكون مطلبيًّا، وهو من ينتسب إلى بني عبد المطلب، ويستحقون سهم ذوي القربى من الخمس، فلا تحل لهم الصدقة[14].
  • ألا يكونوا ممن تلزم المزكي نفقته كالوالدين والأولاد والزوجات ولو في عدة: لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجه، بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجه. فلا تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا، ولا إلى الزوجات؛ بصفة الفقر أو المسكنة؛ لأن نفقتهم واجبة على المزكي، والزكاة للحاجة، ولا حاجة مع وجوب النفقة، ولأن أحدهم ينتفع بمال الآخر. ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب غير المذكورين كالأخ والأخت والعمة والخالة ونحوهم.[15]
  • ألا يكون قويًّا مكتسبًا:[16] يشترط للفقير أو المسكين الذي يستحق الزكاة أن يكون غير قادر على كسب يليق به، ويحصل له منه كفايته عياله، ولأن غناه بالكسب كغناه بالمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)[17]، ولكن يجوز الصرف للقوي القادر من غير سهم الفقراء والمساكين كما إذا كان عاملاً للزكاة، أو كان غازياً في سبيل الله، أو غارماً لإصلاح ذات البين أو لدين عليه.[18]

وبعد معرفة كل من الفقير والمسكين نقول من الأولى بالعطاء من الزكاة المتعففون أو السائلون، فكثير من الناس يرى أن الفقراء والمساكين هم أولئك المتسولون؛ الذي تعتبر المسألة عند بعضهم حرفة من الحرف؛ وذلك ناتج عن سوء فهم وقلة علم وبصيرة وإلا فلو فكر الإنسان قليلا لعلم أن الفقراء المستحقون للمعونة هم المتسترون الذين يعانون آلام الجوع والفقر في صبر وسكوت، ومهما كان المتسولة محتاجا فلا بد أن يجد ما يشبعه بل سيجد ما يغنيه. [19]

مقدار ما يصرف للفقير والمسكين من الزكاة:

أما مقدار ما يصرف للفقير والمسكين من مال الزكاة؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك ما بين مضيق وموسع، حسبما تراءى لكل منهم من الدليل. ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة: فمن مبالِغٍ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته. وقال آخرون: يأخذ إلى حد الغنى، وحدالغنى نصاب الزكاة، إذا  لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء، فقالوا: له أن يأخذ لنفسه واحد من عياله نصاب الزكاة.  وقال آخرون حد الغنى خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب.[20].

وبالغ آخرون في التوسيع، فقالوا له أن يأخذ مقدار ما يشترى به ضيعة، فيستغني بها طول عمره، أو يهيئ بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره، لأن هذا هو الغنى، وقد قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله، ولو عشرة آلاف درهم، إلا إذا خرج عن حد الاعتدال.[21].

فهذا ما حكي فيه. فأما التقليل إلى قوت اليوم والليلة، فذلك ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب، وذلك مستنكر، وله حكم آخر، بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال، وله حكم آخر، وهو مائل إلى الاسراف. والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة. فما وراءه فيه خطر وفيما دونه تضييق.[22]

ومن يُمعن النظر في أقوال العلماء يجد: [23]

  • أنها تتفق على إعطاء الفقير ما يسد حاجته ويجعله مكتفياً غير محتاج.
  • أن ينظر إلى أحوال الناس عند الإعطاء حيث إن اختلاف أحوال الناس ومعايشهم، وكذلك اختلاف بلدانهم يترتب عليه اختلاف قدر الإنفاق. مما يحتاج معه إلى تناسب قدر المعطي، فيرجع إلى العرف في تقدير قدر المعطى، فما يسد حاجة الشخص في بعض الأماكن، أو بعض البلاد قد لا يسدها في بلد آخر، وما يسد حاجة شخص لا يسد حاجة شخص آخر.
  • أن الفقير يعطى مايكفيه مدة الحول، فإن أعطي ما يكفيه في بعض الحول لم يكن غنياًّ ولم تسد حاجته، وهذا إذا كانت الزكاة لا تدفع إلا مرة واحدة في العام، وإلا أعطي من كل واحدة ما يبلّغه الأخرى.
  • أنه لا يراعي قدر النصاب وإنما قدر الحاجة.

وعلى هذا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة، ما يسد حاجتهما طوال العام، أو ما بين مرات دفع الزكاة إليهما مع مراعاة أحوال الناس ومعايشهم، وصرفهم ومِهنهم.

ثانياً: مفهوم الفقير والمسكين ومصطلحات أخرى عند وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف 

الفقير عند قسم الزكاة لدى الوزارة  هو:  من ليس عنده شيء من المال لسد حاجاته الضرورية.[24]

والمسكين عند القسم: من عنده شيئ من المال ولكنها لا تكفيه لسد حاجاته.[25]

وتدخل تحت اسم الفقير والمسكين لدى قسم الزكاة بالمالديف مجموعة من الناس بشروطٍ.[26]

اليتيم:[27]ويشترط في اليتيم مايلي:

  1. أن يكون فاقد الأب قبل البلوغ.
  2. أن يكون تحت الخامس عشر .
  3. ألا يجد راتباً، ولم يكن لديه عمل معين.
  4. ألا يوجد شخصٌ يتكفله من ورثته.

الأرملة:[28]ويشترط في الأرملة مايلي:

  • ألاّ تكون متزوجة بعد وفاة زوجها.
  • ألاّ تكفي لها لسد الحاجات الضرورية ما عندها من الأموال.
  • ألا تجد من يتكفلها من ورثتها.

كبار السن: [29](المسنون) ويشترط في كبار السن مايلي:

  • أن يكون ما فوق 60 (ستين) عاماً
  • ألاّ يكفي له ما عنده من مالٍ.
  • ألاّ يكون من ورثته من يتكفله.

أهل الأعذار:[30]ويشترط في أهل الأعذار مايلي:              

  • أن يكون عاجزاً عن القيام بعمل بمرض جسماني، أو مرض مزمن
  • أن يبلغ من العمر ما بين 15- 60 عاماً.
  • ألا يجد راتباً من أية جهة، وألا يكون لديه ما يكفيه من المال
  • ألا يكون من ورثته من يتكفله.

المرضى:[31] ويشترط في المرضى مايلي:                                           

  • ألا يستطيع القيام بالعمل لزمن محدد بسب مرض نزل به
  • أن يبلغ من العمر ما بين 15- 60 عاماً.
  • ألا يجد راتباً من أية جهة، أن لا يكون لديه ما يكفيه من المال لعلاج مرضه
  • ألا يجد من يعاونه لعلاج مرضه.

من ليس لديه ما يكفي لسد حاجته.[32]ويشترط فيه ما يلي:

  • ألا يكون لديه ما يكفي له بعد جمع ما عنده من المال.
  • أن يبلغ من العمر ما بين 15- 60 عاماً.
  • ألا يجد سبيلاً للعمل.
  • ألا يكون من ورثته شخص يعاونه.

طلبة العلم:[33]ويشترط فيهم ما يلي:                                             

  • أن يثبت أنه طالب منتظم بمدرسة أو جامعة.
  • أن يبلغ من العمر مافوق 15.
  • أن يكون غير قادراًللإنفاق على نفسه.

المفصول من العمل[34]: ويشترط فيهم مايلي:

  • أن يُفصل من العمل دون قصد منه.
  • أن يبلغ من العمر ما بين 18 – 60 عاماً.
  • ألا يجد مالاً، أو لا يكفي له ما عنده لسد حاجاته الأساسية.

أسر المسجونيين:[35] ويشترط فيها ما يلي:

  • أن تكون الأسرة تعتمد في معيشتها على المسجون قبل أن يسجن.
  • ألا يجدوا مالاً، أو لا يكفي لهم ما عندهم من المال.

أسر المفقودين:[36] ويشترط فيهم ما يلي:                                               

  • أن يكون صاحب الأسرة مفقوداً ولا يعرف عنه شيئاً ودام فقده أربعة أشهر أو أكثر.
  • ألا يجدوا مالاً، ولايكفي ما عندهم لسد حاجاتهم.

وهذا مفهوم الفقير والمسكين وغيره من المصطلحات لدى وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، ويخصص لهم من أموال الزكاة ما بين 75% و 40% على حسب المحصول. وهي أكبر نسبة من المصارف الأخرى، و يخصص منها 4/1 للخدمات الصحية للفقراء والمساكين عبر برنامج الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة. والباقي يوزع عليهم نقداً عن طريق المكاتب الحكومية بالجزر، والبلديات بالعاصمة.[37]

وتراعى أموراً أخرى لتحديد الفقير والمسكين وهي:[38]

  1. العاجز عن القيام بعمل، أو وظيفة.
  2. العاطل عن العمل، فلا يجد عملاً أو وظيفة.
  3. الموظف، سواء كان صياداً فلا يحصل على ما يكفي له من أموال، فيسد حاجته من أموال الزكاة.

الذين لا يعتبرون من الفقراء والمساكين:

  • التجار الأغنياء.
  • الذين لديهم ما يكفي لهم ولمن تحتهم.
  • الذين يحصلون على رواتب مناسبة.
  • غير المسلم.

نوع المساعدات المالية التي تقدم للفقراء والمساكين:

  • مساعدات مالية رمزية نقداً في كل عام.
  • الفقير الذي أصيب بمرض السرطان، فيقدم له ما بين 2.000 – إلى 30.000 ألف روفية مالديفية، حدود (ألفي دولار أمريكي).
  • الفقير الذي أصيب بمرض الكُلية فيقدم له ما بين 2.000 – إلى 30.000 ألف روفية مالديفية، حدود (أليفي دولار أمريكي).
  • الفقير الذي أصيب بمرض الكلية فيحتاج إلى غسيل الدم، فيعمل له ذلك مجاناً عبر برنامج الضمان الاجتماعي من أموال الزكاة المخصصة للخدمات الصحية للفقراء والمساكين.

 

رأي الباحث في تطبيق مصرف الفقراء والمساكين بالمالديف

بعد عرض مفهوم مصرف الفقراء والمساكين، وشروطهم، ومقدار ما يعطى لهم من أموال الزكاة عند الفقهاء القدماء، وبعد سرد مفهوم الفقراء والمساكين عند وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، وذكر مصطلحاتٍ أخرى التي أدخلتها الوزارة ضمن مفهوم الفقراء والمساكين، وبيان نوع المساعدات التي تقدم لهم، يؤكد الباحث أن في ذلك ضيق، بل؛ إن تلك المفاهيم والتطبيق لا تتناسب مع العصر الواقع، ويمكن توسيع مفهوم المصرف وإنفاقه على أكثر من ذلك، حتى يشمل جميع الجوانب التي تتعلق بحياة الفقراء والمساكين، ولإخراجهم من ظلمة الفقر إلى سعادة الغنى والقناعة، وخلاصة ذلك مايلي:[39]

  • إنشاء صندوق تزويج الفقراء والمساكين.
  • إنشاء وحدات الإسكان الشعبي.
  • تمويل إدخال الفقراء المدارس أو إنشاء مدارس خاصة بهم وتمويل ابتعاث المتفوقين لإستكمال الدراسات العليا.
  • إقامة معاهد التدريب على الحرف والمهن.
  • إنشاء صناديق تمويل بمعدات العمل واحتياجات الأسر المنتجة.

ويؤكد الباحث على ذلك بناءًا على قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء فيه مايلي:[40]

  • يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.
  • ويصرف للفقير- إذا كان عادته الاحتراف- ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيراً يحسن التجارة أعطي ما يتجر به، وإن كان فقيراً يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. واستئناساً بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية الصغيرة، وتكون مملوكة لفقراء والمساكين.
  • ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقاً لقرار المجمع 10 (3/3).

هذا؛ ويمكن توسيع مفهوم مصرف الفقراء والمساكين في ضوء هذه التطبيقات والأفكار المعاصرة، وتطوير قسم الزكاة على هذا المنهج المعاصر[41]

 

المصادر والمراجع:

 

[1] ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت) ج2، ص 202.

[2] ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي، القوانين الفقهية (بيروت: المكتبة العصرية، ط 1، 2000م) ص 132.

 [3]هو الشخص يكون به مرض يدوم طويلاً.

[4] الشافعي، محمد بن إدريس، الأم (المنصورة: دار الوفاء، ط1، 2001م) ج3، ص182.

 [5]المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 195. ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع شرح المقنع (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1997م) ج 2، ص 403.

[6] عزمان، عبد الرحمن سليمان، جباية أموال الزكاة وصرفها، ص 107.

[7] ابن الهمام، فتح القدير، ج2، ص 202.

 [8]ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 132.

[9] الشافعي، الأم، ج3، ص182.

[10] المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص: 195.

[11] ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (بيروت: دار ابن حزم، ط 1، 1995م) ج 2، ص: 544.

[12] البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، حديث رقم: 1395 (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1423ه) ج 1، ص: 341.

[13] الزحيلي، محمد، المعتمد في الفقه الشافعي، (دمشق: دار القلم، ط 2، 2010م) ج2، ص: 120- 121.

 [14]ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج2،س:162.

[15] الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، (دمشق: دار الفكر، ط 3، 1998م) ج2، ص: 885- 886 بتصرف.

 [16]الزحيلي، محمد، المعتمد في الفقه الشافعي، ج2، ص: 122.

[17] العظيم آبادي، شمس الحق، عون المعبود، شرح سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، رقم الحديث: 1623، (القاهرة: دار الحديث، ط1، 2001م) ج3، ص: 336.

 [18]الزحيلي، محمد، المعتمد في الفقه الشافعي، ج2، ص: 122.

 [19]جار الله، عبدالله بن جار الله، مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية، ص: 43

 [20]القرضاوي، يوسف عبدالله، تفعيل دور الزكاة في معالجة مشكلة الفقر بالاستفادة من الاجتهادات المعاصرة، (بحث قدم للدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي – بمنظمة المؤتمر الإسلامي – كوالا لمبور- ماليزيا) ص: 14.

[21] المصدر السابق، ص 14.

[22] المصدر السابق، بتصرف، ص 14.

[23]عبد اللطيف، أحمد عبد العليم، تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، (بحث قدم للدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي – بمنظمة المؤتمر الإسلامي – كوالا لمبور- ماليزيا)، ص 34- 35.

[24] Ministry of Islamic Affairs, Circular Of Zakat, 2009, Ministry of Islamic Affairs, (c) d1-2009/84.

[25] Ibid.

[26] Raeesuljumuhooriyya ge Office, Isalam Dheenugai Zakaath, Raeesuljumuhooriyya ge Office 1987. p.53

[27] Ibid., p. 53

[28] Ibid., p. 54.

[29] Ibid., p. 54.

[30] Ibid., p. 55.

[31] Ibid., p. 55.

[32] Ibid., p. 56

[33] Ibid., p. 56

[34] Ibid., p. 57

[35] Ibid., p. 57

[36] Ibid., p. 58

[37] Islamee Kanthah Thakaa Behey Emme Mathee Majilis, Zakaathuge Ahammiyath 15 (Zakaathaa Behey Aharee Report 04 october 2005) Islamee Kanthah Thakaa Behey Emme Mathee Majilis.p. 12.

[38] Ministry of Islamic Affairs, Mudhalu Zakaathuge Faysaa Behumah Keerithi Quruaanugai Angavafaivaa Baythakah Behubattakai Hamajehifaivaa Gothaai, Behumugai Amalukuranvee Gotaamedhu Kandalhaafaivaa Usool. Ministry of Islamic Affairs. 2001. p.2

[39] أحمد، أحمد محيي الدين، مصارف الزكاة التطبيقات المستجدة، بحث مقدم للندوة الفقهية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، مملكة البحرين، في الفترة من 18- 20 ربيع الثاني 1428هـ، الموافق 5-7 مايو 2007م)، ص: 13- 14.

[40][40] مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم 165 (3/18) بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، (الدورة الثامنة عشر (ماليزيا) من 24 إلى 29 جماد الأخرة 1428هـ، الموافق 9- 14 يوليو 2007م).

روابط
Comments

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *