أحكام الزكاة: مصرف في سبيل الله وابن السبيل وتطبيقاتهما في جمهورية المالديف

هذا البحث يتضمن مصرفين من مصارف الزكاة، وهما مصرف في سبيل الله ومصرف ابن السبيل، سوف يذكر الباحث في هذا البحث مفهوم هذين المصرفين في الفقه الإسلامي وتطبيقاتهما في المالديف، مقدمًا مقترحاتٍ لتطبيقهما في العصر الحاضر.

الفرع الأول: مصرف في سبيل الله

أولاً: (مصرف في سبيل الله) وحدودها عند الفقهاء

عبر القرآن الكريم عن المصرف السابع من مصارف الزكاة بقوله:(وفي سبيل الله) فما المقصود بهذا المصرف؟ ومن هم أهله الذي عنتهم الآية؟إن المعنى اللغوي الأصلي للكلمة واضح، فالسبيل هو الطريق، وسبيل الله: الطريق الموصل إلى مرضاته اعتقادًا وعملاً.[1]

قال العلامة ابن الأثير: “السبيل في الأصل: الطريق. و”سبيل الله” عام، يقع على كل عمل خالص سُلِكَ به طريق التقرب إلى الله عز وجل، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه”، وبهذا التفسير البين من ابن الأثير لكلمة “سبيل الله” يتضح لنا:[2]

  1. أن المعنى الأصلي للكلمة لغة هو: كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله فهو يشمل جميع الأعمال الصالحة، فردية كانت أو جماعية.
  2. أن المعنى الغالب للكلمة والذي يفهم منها عند الإطلاق هو: الجهاد حتى صار لكثرة استعمالها فيه كأنه مقصور عليها. وهذا التردد بين المعنيين كان سببًا لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود من هذا المصرف. ولهذا كان المعنى الثاني داخلاً بإجماع الفقهاء في معنى “سبيل الله”. ولكن الخلاف بين العلماء في أمر آخر، وهو: هل يقصر معنى “سبيل الله” على الجهاد كما هو المتبادر عند الإطلاق؟ أم يتجاوز ذلك فيشمل المعنى الأصلي للكلمة في اللغة، فلا يقف عند حدود الجهاد، بل لا يبقى عمل من أعمال البر والخير إلا دخل فيه؟

حدود مصرف ” في سبيل الله “

إن المقصود من مصرف في سبيل الله من الزكاة لدى جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء قديماً هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وأضاف بعضهم الحج وقلة منهم قال: المقصود بسبيل الله جميع القُرب، أما العلماء المعاصرون فإن الغالبية منهم يوسعون هذا المصرف ليشمل جميع المصالح العامة،[3]، وبذلك نجد أننا أمام عدة تفسيرات لمفهوم وحدود في سبيل الله يمكن أن نوجزها في الآتي:

التفسير الأول: أن المقصود بسبيل الله في آية الصدقات هو الجهاد وما يحتاجه من احتياجات المجاهدين (الغزاة) ومتطلبات الجهاد من منشئات وسلاح وعتاد عامة، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية وبعض الحنابلة، وابن حزم، وما يقول به كبار المفسرين، مثل الطبري، والقرطبي، والبيضاوي، وغيرهم كثير، وهو تفسير جمهور شراح الأحاديث مثل ما جاء في فتح الباري، وعون المعبود والمنتقى، وبعضهم يضيف إليه الحج. وهو ما تأخذ به بعض جهات الفتوى المعاصرة: مثل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.[4]

التفسير الثاني: أن المقصود بسبيل الله هو الحج، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وهو المذهب لدى الحنابلة وهو قول محمد من الحنفية.[5]

التفسير الثالث: أن المقصود بسبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً، وهو رأي انفرد به الكاساني من الحنفية، وسار عليه بعض المعاصرين وإن تفرقوا بين الإنفاق من هذا السهم على المصالح العامة، التي لا يخص بها فرد مثل بناء المساجد وتعميرها، وبين تشييد الطرق والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المرافق العامة التي لا يخص بها أحد، أو المصالح الخاصة مثل مساعدة الفقراء والمساكين.[6]

التفسير الرابع: ويقول بقصر مصرف في سبيل الله على الجهاد ولكنه يوسع مفهوم الجهاد ويشمل مقاومة الغزو العسكري والغزو الثقافي الذي من شأنه إعلاء كلمة الله ومواجهة التيارات الثقافية الواردة التي تطعن في الإسلام وتبعد المسلمين عن دينهم فهو جهاد لإعلاء كلمة الله.[7]

والتفسير الأخير هو تفسير وسط، فلقد التزم بما قال به العلماء قديماً والمقصود من الزكاة: وهو سد حاجة المحتاجين وتقوية الإسلام. والجهاد هو السبيل لتقوية الإسلام سواء الجهاد بالسلاح الذي ما زال قائماً أو الجهاد بالدعوة لمواجهة الغزو الفكري والثقافي الذي زاد في ظل العولمة التي تريد أن تفرض الثقافات الغربية على المسلمين.[8]

والذي يميل إليه الباحث هو أن يتوسع في مفهوم (في سبيل الله) ولا تقتصر ذلك على القتال وإعداد المجاهدين بشرط أن يكون الأمر على يد حاكم عادل، وبضوابط شرعية، أو هيئات ومؤسسات إسلامية أمينة تملك من الخبرة والنظرة الثاقبة ما يؤهلها لصرف هذا المصرف لمستحقيه، ولا تترك القضية لاجتهادات المزكين ونظراتهم، التي قد يشوبها شيء من القصور والاستعجال.[9]

ثانياً: مفهوم مصرف (في سبيل الله) عند وزاة الشؤون الإسلامية

إن هنالك بعض الوثائق تدل على أنه في السابق ماكان مكتب الزكاة يضع سهماً خاصًّا لمصرف في سبيل الله، كما هو الحال في التوزيع عام 1983- 1984م، [10]بل يوزعون المصارف ويستثنون مصرف (في سبيل الله)،  ولكن لم تستمر و وضعوا سهماً خاصاً له، وكان ينفق هذا المصرف لطلبة العلم عن طريق وزارة التعليم والتربية.

وفي سنة 2008م قررت وزارة الشؤون الإسلامية توسيع مفاهيم مصارف الزكاة،  فوسعت ذلك بعد النظر إلى التطبيقات المعاصر، والتشاور مع العلماء، حيث شمل الإنفاق الأمور الآتية:

  • إقامة مسابقة القرآن الكريم الوطنية.
  • أجور الوعاظ والعلماء الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالى.
  • الإنفاق على برامج التوعية الدينية بالقنوات الفضائية والإذاعية.
  • لطلبة العلم من أبناء الفقراء والمساكين والأيتام.
  • لخطب الجمعة.
  • لإقامة دورات تدريبية للأئمة.
  • لتشجيح دور تحفيظ القرآن الكريم.
  • لترميم المساجد.
  • لبناء المصليات في المدارس.

وهذا يدل على أن في المالديف توسعوا في مفهوم مصرف في سبيل الله، حيث شمل كثيرًا من المصالح العامة للدولة.[11]

رأي الباحث في تطبيق مصرف (في سبيل الله) بالمالديف

يرى الباحث أن في مفهوم مصرف في سبيل الله تفسيرات كثيرة كما مرت آنفاً، ومنها موقف وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف فيها، بغض النظر عن العيوب الموجودة في تفسير الوزارة له، إن الباحث يقدر الجهود المبذولة من قبل الوزارة في توسيع الإنفاق من هذا المصرف، ويؤكد الباحث أنه في الإمكان توسيع المفهوم أكثر مما هو المعمول بالمالديف، ومن الوجوه التي يراها الباحث تصلح أن تكون مصرفاً لهذا السهم الآتي: [12]

  • مساندة الجهاد لتحرير أرض الإسلام من احتلال الكفار لها بكافة الوسائل على سبيل المثال: تحرير أرض الإسراء والمعراج؛ فلسطين.
  • أن يصرف من هذا السهم على تمويل الجهود الإسلامية المخلصة والجادة التي تصد الجهود المدمرة التي توجه نحو الأمة الإسلامية في عقر دارها وذلك بالتحلل من الأخلاق والعمل على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وكما لا يخفى عليكم هناك قنوات تلفزيونية تبث برامج تدغدغ الشهوة لدى الشباب من الجنسين وتنشر الخنى، فلابد من وجود قنوات فضائية وبرامج جادة تقدم الذي هو خيرٌ وتبني وتصلح ما أفسدته تلك القنوات، وهذه القنوات يجب أن تخاطب غير المسلمين وبلغاتهم. قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ([13]
  • إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية على الشبكة العالمية، المتخصصة ببيان الحق وهداية الخلق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا سيما في هذا الزمان الذي أضحت فيه التقنية من أجدى سبل التواصل بين الأمم والبلدان.[14]
  • إنشاء المصانع الحربية ووقفها على مصالح الجيش الإسلامي.[15]

ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يتحقق بها المقصود من الدعوة إلى الله ببيان الهدى ودين الحق، وتضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي حجة من توسع في مفهوم الجهاد، وقال بأنه يشمل جهاد السيف وجهاد الكلمة فتدخل الدعوة إلى الله وجميع احتياجاتها (في سبيل الله).[16] ويشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.[17]

الفرع الثاني: مفهوم (ابن السبيل)

أولاً: ابن سبيل عند الفقهاء:

عرّف الحنفية ابن سبيل: بأنه المنقطع به[18]. وعرّفه المالكية بأنه: الغريب، وأن يكون سفره في غير معصية الله[19]. وعرّفه الشافعية بأنه: من الذين يريدون السفر في غير معصية الله فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم[20]. وعرّفه الحنابلة بأنه: المسافر المنقطع به[21].

ويلاحظ أن المذاهب الأربعة اتفقوا على أن (ابن السبيل) هو المنقطع عن بلده في سفر لا يتيسر له فيه شيء من المال. ويميل الباحث إلى اختيار تعريفي المالكية والشافعية لأنهم اشترطوا أن لا يكون سفره في غير معصية. وقد اتسع الفقهاء المعاصرون أيضاً في مفهوم هذا المصرف.[22]

ثانياً: مفهوم ابن السبيل عند قسم الزكاة بوزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف.

المراد بابن السبيل: المسافر المنقطع به في سفره أو أثناء بداية سفره من بلده، على أن يكون سفره فيه منفعة للإسلام والأمة الإسلامية، أو المسلم الذي ليس له مال في السفر.[23]

ويشترط القسم شروطاً لإعطائه من أموال الزكاة، ومنها:[24]

  • أن يكون سفره من بلده المقيم فيه إلى مكان آخر.
  • ألا يكون في معصية.
  • ألا يكون لديه ما يكفي له للوصول إلى بلده.
  • ألا يجد من يقرضه.

رأي الباحث في تطبيق مصرف (ابن السبيل)

يميل الباحث إلى توسيع مفهوم مصرف (ابن السبيل)، ويحسن في هذا المقام ذكر فتوى الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة المتعلقة ببيان المراد من ابن السبيل وشروطه وبعض الأحكام المعلقة به، وذلك على النحو التالي:

  • ابن السبيل: هو المسافر فعلاً، مهما كانت مسافة سفره، والذي طرأت عليه الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته، وإن كان غنياًّ.
  • يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي:
  • ألاّ يكون سفره في معصية.
  • ألاّ يتمكن من الوصول إلى ماله.
  • يعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء، وتكاليف السفر إلى مقصده، ثم الرجوع إلى بلده.
  • لا يطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته، إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه.
  • لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه، ولا أن يكتسب وإن كان قادراً على الكسب.
  • لا يجب على ابن السبيل أن يرد ما فضل في يده من مال الزكاة عند وصوله إلى بلده وماله، والأولى أن يرد ما فضل – إن كان غنياً- إلى صندوق الزكاة، أو إلى أحد مصارف الزكاة.
  • يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط كل من:
  • الحجاج والمعتمرين
  • طلبة العلم والعلاج.
  • الدعاة إلى الله تعالى.
  • الغزاة في سبيل الله تعالى.
  • المشردون أو المهجرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها.
  • المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها.
  • المرحلون عن أماكن إقامتهم.
  • المهاجرون الفارون بدينهم الذين حيل بينهم وبين الوصول إلى ديارهم أو الحصول على أموالهم.
  • المراسلون والصحفيون الذين يسعون لتحقيق مصلحة إعلامية مشروعة.[25]

إن الإسلام يعطىي لبنيه الأمان على أنفسهم حين يغتربون عن ديارهم ويلزم القطر الإسلامي الذي يمرون به أو يحطون فيه الرجال أن يسد احتياجاتهم، ويقيل عثراتهم، أو أن يقرضوا إن طلبوا ذلك وكان لهم في بلادهم مال.[26]

المصارد والمراجع:

 [1]القرضاوي، فقه الزكاة، ج2، ص: 647.

[2] ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، 1399هـ 1979م)، ج2، ص:846.

[3] الخالدي، محمود، مصرف في سبيل الله، (بحث منشور بمجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، العدد: 4، بتاريخ: أبريل 1998م) ص: 25.

 [4]ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م) ج3، ص: 289، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج2، ص: 874، النووي، يحي بن شرف الدين، روضة الطالبين، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط3، 1991م)، ج2، 321، الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (القاهرة: دار الحديث، ط1، 2004م)، ج2، ص: 493- 494، الدويش، أحمد بن عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط1، 1997م) ج 10، ص:47- 48، ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار احياء التراث العربي، ط1، 2000م) ج 2، ص: 365، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج 4، ص: 2358.

[5] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ص: 493. ابن عبد البر، عبد الله بن محمد، الاستذكار، القاهرة: دار الوعي، ط1، 1414ه)ج 9، 222.

[6] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ص: 493

[7] القرضاوي، فقه الزكاة، ج2، ص: 635- 669.

[8] عمر، محمد عبد الحليم، تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، (بحث قدم للدورة الثامنة عشر لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بكوالالمبور- ماليزيا) ص: 26.

[9] الصوافي، مصارف الزكاة التطبيقات المستجدة، ص: 56.

[10] سبق بيانه في موضوع تأسيس مكتب خاص للزكاة بالمالديف.

[11] Ministry of Islamic Affairs, Mudhalu Zakaathuge Faysaa Behumah Keerithi Quruaanugai Angavafaivaa Baythakah Behubattakai Hamajehifaivaa Gothaai, Behumugai Amalukuranvee Gotaamedhu Kandalhaafaivaa Usool. Ministry of Islamic Affairs. 2001. p.3

[12] أحمد، أحمد محيي الدين، مصارف الزكاة التطبيقات المستجدة، ص41- 42.

[13] سورة إبراهيم، الآية: 4.

[14] الغفيلي، نوازل الزكاة، ص: 447.

[15] ينظر: النشمي، عجيل جاسم، استثمار أموال الزكاة هيئات الشرعية، (استثمار أموال الزكاة من منظور الندوة الثالثة لهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة)،  المنعقدة في الكويت، 8-9 جماد الآخرة 1413هـ، الموافق 2- 31 ديسمبر 1993م).ص 27.

[16] الصوافي، مصارف الزكاة التطبيقات المستجدة، ص: 54.

[17] المجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم 165 (3/18) بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، (الدورة الثامنة عشر (ماليزيا) من 24 إلى 29 جماد الأخرة 1428هـ، الموافق 9- 14 يوليو 2007م).

[18] أبو يوسف يعقوب إبراهيم. كتاب الخراج (بيروت: دار الشروق، ط 1، 1985م) ص 205.

[19] ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 133.

 [20]الشافعي، الأم، ج3، ص 185.

[21] المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 213. ابن مفلح، المبدع شرح المقنع،  ج 2، ص 413.

[22] عزمان، جباية أموال الزكاة، ص 137.

[23]Islaam Dheenugai Zakaath, p.62

[24]Ibid., p.62

[25] فتاوى وتوصيات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 152).

[26] عبد الله، عثمان، الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامي، (القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1989م) ص: 173.

روابط
Comments

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *